كل ما يخص نفقة المتعة

مـــادة ( 18 مكرر ) (مضـافة)

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط

لما كان من المستقر عليه شرعاً أن الطلاق حق للزوج وكان القانون القائم لا يوجب المتعة للمطلقة بعد الدخول وحبسها أنها استحقت المهر كله بالدخول ولها نفقة العدة أما المتعة فهى مستحبة ولا يقضى بها .

ولما كان الأصل فى تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانت مواساتها من المروءة التى تطلبتها الشريعة وكان من أسس تقديرها قول الله تعالى "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره" من الآية 236 من سورة البقرة وكان لإيجاب المتعة هو مذهب الشافعى الجديد حيث أوجبها للمطلقة بعد الدخول أن لم تكن الفرقة منها أو بسببها وهو قول لأحمد اختاره ابن تيميه كما أن إيجابها مذهب أهل الظاهر وهو قول لمالك أيضاً (المهذب للشيرازى فقه شافعى – جـ2 – ص 7-8 والمحلى لابن حزم – جـ 1- ص 245 – 249) .

  1. وعلى هذا وضع نص المادة 18 مكرر بمراعاة ضوابط أقوال هؤلاء الأئمة وللقاضى أن ينظر فى تقديرها عدا ما سبق إلى ظروف الطلاق وإلى إساءة استعمال هذا الحق ووضعه فى موضعه ولا تقل فى تقديرها عن نفقة سنتين وتخفيفا على المطلق فى الأداء أجاز النص الترخيص له فى سداد جملة المقرر للمتعة على أقساط .

ويستند النص المطروح إلى عموم قـوله تعـالى " لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ" وقوله تعالى "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا". وتعويض المطلقة نص عليه الفقهاء ومنهم من أوجبه وعممه فى كل صور الطلاق كالظاهرية ومنهم من أوجبه فى كل طلاق بعد الدخول كالشافعية .

ومن هذا يبين أن المتعة فى حقيقتها ما هى إلا تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من غضاضة وليرفع عنها وصف الإساءة ولتكون المتعة بمنزلة الشهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق. وعلى ذلك فالمتعة– فى ضوء المفهوم المتقدم – هى مبلغ من المال أو ما يقوم مقامه يلزم به المطلق الذى أساء استعمال حقه فى الطلاق. وهى بهذا المعنى صور خاصة لجبر الضرر المعنوى والألم النفسى الذى يصيب المرأة من جراء الطلاق الواقع ، عليها فهى ليست تعويضاً بالمعنى المتداول للتعويض وإلا لتعيين القول بإمكان إلزام المطلقة به إذا ثبت الخطأ فى جانبها وحيث لا يكون التعويض عن طلاق طبقاً لما اتجهت إليه أحكام محكمة النقض.

ويعد قرينـة على الرضا بالطلاق إبراء الزوج فى الطلاق على مال وحضور الزوجة مجلس الطلاق وموافقتها عليه إلا أنها قرائن قابلة لإثبات العكس .

والشرط الرابع : ألا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع إلى الزوجة أى ألا تكون الزوجة هى المتسببة فى الطلاق.

ويعد طلاق الزوجة غيابياً قرينه أيضاً على أن الطلاق قد وقع بغير سبب منها وذلك إلى أن يقيم المطلق الدليل على عكس

تقدم أنه يتعين توافر شرطى عدم الرضا وانعدام السبب فى حق المطلقة حتى تستحق تعويض المتعة وعلى ذلك فالطلاق

ويعد طلاق الزوجة غيابياً قرينة على أن الطلاق قد وقع بغير رضاها ولا بسبب يرجع إليها يخول للمحكمة القضاء بالمتعة دون استلزام إثبات آخر.

ومؤدى ذلك أنه فى حالـة الطلاق الغيابى فإن المطلقة المدعية لا تكلف بإثبات توافر شرطى استحقاق المتعة باعتبار انهما يعدان متوافران فى جانبها افتراضا إعمالاً للقرينة المذكورة وفى هذه الحالة يقع على المطلق – عبء إثبات أن الطلاق وقع برضا المدعية أو لأسباب ترجع عليها

:وقد اشترط النص لاستحقاق المتعة أربعة شروط

الشـرط الأول : أن تكون الزوجة مدخولاً بها فى زواج صحيح، فلا تجب المتعة للمخطوبة كما لا تجب لمن كان زواجها فاسداً أو باطلاً ثم طلقت كمن تزوجت معتوها أو أحد محارمها ، ويجب أن تكون الزوجة مدخولاً بها حقيقة أو مختلى بها دون دخول قياساً لأن النص القرآنى أوجبها أصلاً للمطلقة دون مسيس أى قبل الدخول.

والشرط الثانى: أن يقع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه رجعياً أو بائناً فتستحق المطلقة المتعة أيا كان نوع الطلاق باعتبار أن العبرة فى استحقاقها هى بالطلاق ذاته باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بها وعلى ذلك فليس بلازم ثبوت انقضاء فترة العدة قبل رفع الدعوى بالمتعة فللمطلقة رجعياً إقامة الدعوى بها فور إيقاع الطلاق ، وتستحق المتعة حق ولو أعادها المطلق إلى عصمته ، أما من تم التفريق بينها وبين زوجها بغير طلاق كحالات فسخ الزواج أو القضاء ببطلانه فلا حق لها فى المتعة كما أن انتهاء الزوجية بالوفاة يسقط حق الزوجة فى المتعة أيضا.

والشرط الثالث : أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح أو ضمنى من الزوجة، واستخلاص توافر رضا الزوجة من عدمه مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع .

ومن الرضا الصريح اتفاق الزوجة مع الزوج على إيقاع الطلاق ومن الرضا الضمنى تطليق الزوجة نفسها حال كون العصمة بيدها .

 

هشام عبد العظيم احمد السيد

  • محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
  • ماجستير في القانون الدولي جامعة عين شمس
  • مؤلف كتاب إجراءات الدعوي التحكيمية وأسباب البطلان

تواصل معنا

جميع الحقوق محفوظة لشركة | ٢٠٢٢ MK Team Solutions