ضوابط تشكيل هيئه التحكيم

ضوابط تشكيل هيئه التحكيم

تخضع إجراءات تشكيل هيئه التحكيم للقواعد التي يختارها أطراف التحكيم سواء وردت في شرط او مشارطة التحكيم او في قانون دوله يتفق بينهم على تطبيقه على اجراءات التحكيم او في لائحة مركز او مؤسسه التحكيم. وبناء على ذلك نعرض الامر على النحو التالي

: تشكيل هيئه التحكيم وفقا لقانون التحكيم المصري

بينت المواد من 15 الي 17 من قانون التحكيم المصري الاحكام التي تتبع في تشكيل هيئة التحكيم. فتنص المادة 15من قانون التحكيم المصري على ان: “1-تشكل هيئه التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد او أكثر، فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة 2-إذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وترا والا كان التحكيم باطلاً.” وطبقا لنص هذه المادة تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد او أكثر وفي حالة تعدد المحكمين يجب ان يكون عددهم وترا والا كان التحكيم باطلا اما في حالة عدم اتفاق الاطراف على عدد معين فتشكل الهيئة من ثلاثة محكمين. وعليه فان اتفاق الاطراف هو الاصل والعامل الأساسي في اختيار المحكمين ، وقد يتفق الاطراف على تسميه المحكم في اتفاق التحكيم ، وقد ينعقد اتفاقهم فقط على وسيلة اختياره دون تسميه له تاركين ذلك الى وقت نشأة النزاع ويلاحظ في هذا الشأن ان الاطراف قد يتفقوا على اختيار وتسميه المحكمين بأنفسهم وهو ما يعرف بالتحكيم الحر وقد يتركوا هذا الامر لطرف وسيط سواء كان شخصا طبيعيا او مركزا او مؤسسه للتحكيم وقد يتركوا الامر لمنظمه او لمركز دائم للتحكيم ويعهدوا له بمهمه تنظيم عمليه التحكيم وفقا لقواعده الموضوعة سلفا وهو ما يطلق عليه التحكيم النظامي . كما يتضح من النص السابق ان المشرع لم يضع حدا اقصى لعدد المحكمين طالما اتفق الاطراف على ذلك، فيجوز للأطراف بحسب اتفاقهم ان يعينوا محكما واحد او أكثر وان كان تعيين أكثر من محكم أفضل في الملائمة في النزاعات التي تحتاج لتعدد في الخبرة ولكن يشترط ان يكون العدد وتراً وعلى ذلك فلا يجوز ان تنعقد هيئه التحكيم وتفصل في النزاع بعدد زوجي. والا كان التحكيم باطلا والبطلان المترتب على هذا الامر بطلان مطلق متعلق بالنظام العام. وتبرير ذلك ان انعقاد الهيئة بعدد زوجي يعد اخلالا بضمانه اساسيه من ضمانات التقاضي حيث قد لا يسمح ذلك بإصدار حكم التحكيم لعدم توافر الأغلبية المطلوبة لإصداره

ويلاحظ ان المشرع المصري لم يتدخل لتحديد عدد المحكمين الا في حاله عدم اتفاق الاطراف على هذا العدد وحيث يكون العدد في هذه الحالة ثلاثة وفق لنص المادة 15 من قانون التحكيم

: اما المادة 16 من قانون التحكيم فقد جاء فيها انه

“1-لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره 0
2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك 0
3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته 0″
فهذه المادة تتحدث عن الشروط الواجب توافرها في المحكم فيجب الا يكون قاصرا او محجورا عليه او محروما من مباشرة حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف او بسبب شهر افلاسه مالم يرد اليه اعتباره كما اضافت هذه المادة انه لا يشترط في المحكم ان يكون من جنس او من جنسية معينة الا إذا اتفق الاطراف او نص القانون على غير ذلك.
اما المادة 17 من القانون فقد نصت على انه ” 1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا أتبع ما يأتي

أ – إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) وهي المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع إذا كان التحكيم داخليا اما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا فيكون الاختصاص لتعيين المحكمين لمحكمة استئناف القاهرة مالم يتفق الاطراف على محكمة استئناف اخري.

ب – فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين أختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين 0

2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم أتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالأجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا ألأجراء أو العمل

3- وتراعى المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (18، 19) من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن 0

وعليه إذا كانت هيئه التحكيم مشكله من محكم واحد كان للأطراف الاتفاق على اختياره اما إذا كانت هيئه التحكيم مشكله من ثلاثة محكمين فيتولى كل طرف من طرفي التحكيم وفقا لنص المادة 17/1 من قانون التحكيم اختيار محكما ثم يتفق الطرفان او المحكمان على اختيار المحكم الثالث والتي جاءت على النحو التالي:

” لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا أتبع ما يأتي أ – إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين 0ب – فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين أختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين”

ويلاحظ في هذا الشأن انه يجوز لأطراف التحكيم ان يفوضوا شخص من الغير باسمه او بصفته في اختيار المحكم الوحيد او رئيس هيئه التحكيم او محكم أحد الطرفين عند تخلفه عن اختياره في المدة الزمنية المتفق عليها. كما يجوز لهم الاتفاق على اللجوء الى احد مراكز التحكيم  او احد المنظمات الدائمة داخل الجمهورية او خارجها  وهو ما يجيزه  قانون التحكيم المصري صراحه بنص المادة 3 من قانون التحكيم  وفى هذه الحالة تحكم قواعد هذا التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي  او اتفاقيه دوليه او اية وثيقه اخرى  فيجب في هذه الحالة العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تتضمنه من احكام خاصه بالتحكيم  كذلك فاذا اتفق الاطراف على خضوع  التحكيم لقانون إجرائي خلاف القانون المصري  وتضمن هذا القانون قواعد تشكيل  هيئه التحكيم فان هذه القواعد هي التي تكون محلا للتطبيق دون احكام القانون المصري وذلك احتراما لاتفاق الاطراف حيث يعد من المبادئ الجوهرية التي تحكم اجراءات التحكيم وبصفه خاصه فيما يتعلق بتشكيل  هيئه التحكيم.

وعند عدم الاتفاق علي تشكيل هيئة التحكيم فلأي من الاطراف اللجوء الي المحكمة المختصة كما هو مذكور في المادة التاسعة من قانون التحكيم لتشكيل هيئة التحكيم الا ان تدخل المحكمة المختصة لتشكيل هيئه التحكيم مشروط بوجود اتفاق صحيح على التحكيم وقيام النزاع بأطراف الاتفاق حول عمليه اختيار المحكم فضلا عن توافر حاله من الحالات التي حددتها المادة التاسعة من القانون فاذا توافرت الشروط السابقة كان لاحد الطرفين اللجوء للمحكمة المختصة لطلب الحكم بتعيين المحكم والمحكمة الواجب على الاطراف اللجوء اليها كما حددتها المادة التاسعة من قانون التحكيم المصري هي المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لو لم يوجد اتفاق التحكيم وذلك اذا كان التحكيم داخليا اما اذا كان التحكيم تجاريا دوليا  فتكون المحكمة المختصة هي محكمه استئناف القاهرة او أي محكمه استئناف اخرى يتفق عليها بين الاطراف  ويلاحظ ان هذا الاختصاص هو اختصاص نوعى يتعلق بالنظام العام .

ويلاحظ انه وطبقا لنص المادة سالفة الذكر انه يشترط لقيام المحكمة بتعيين المحكم الواحد توافر ثلاثة شروط:

الشرط الاول: يجب ان يتفق طرفا التحكيم على ان تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد لأنه وفقا لنص المادة 15 من قانون التحكيم إذا لم يتفق الطرفان علي عدد المحكمين كان العدد ثلاثة

اما الشرط الثاني: فهو انه يجب الا يتفق طرفا التحكيم على تسمية المحكم الواحد او على طريقة محددة لتعيينه كان يعهد لشخص من الغير بهذه المهمة او يضعوا شروط وضوابط معينة يؤدي توافرها الي احقية شخص معين بذاته في تولي مهمة التحكيم.

اما بالنسبة للشرط الثالث: فيجب ان يتقدم طرفي التحكيم الي المحكمة بطلب لتعيين المحكم الواحد فلا تستطيع المحكمة القيام بهذا التعيين من تلقاء نفسها وذلك اعمالا لمبدأ سلطان الارادة الذي يسود مجال التحكيم بصفة عامة وقانون التحكيم المصري بصفة خاصة.

ويلاحظ في هذا الشأن ان المشرع المصري لم يبين الطريقة التي يجب تقديم الطلب بها الى المحكمة المختصة واجراءات تقديمه  مما ترتب عليه اختلاف الفقه في هذا الشأن الا اننا الي راي في الفقه والذي يذهب الي انه في حالة سكوت المشرع في هذه الحالة فأنها ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي ، وحرصا من المشرع على سرعه اختيار هيئه التحكيم والانتهاء من اجراءات التحكيم فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون التحكيم المصري على انه اذا خالف احد الاطراف اجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها او لم يتفقا على هذه الاجراءات لو لم يتفق المحكمان المعينان على امر مما يلزم الاتفاق عليه او اذا تخلف الغير عن اداء ما عهد به اليه في هذا الشأن تولت المحكمة المشار اليها في المادة 9 من قانون التحكيم بناء على طلب احد اطراف  النزاع القيام بالأجراء او بالعمل المطوب ما لم ينص الاتفاق على كيفيه اخرى لإتمام هذا الاجراء او العمل .

وعلى المحكمة المختصة طبقا لنص المادة 17 من القانون ان تصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة.

ويراعى في المحكم الذي تختاره المحكمة الشروط التي يطلبها هذا القانون تلك التي اتفق عليها الطرفان. والحكم الصادر من المحكمة المختصة باختيار المحكم لا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المادة 17/3 تحكيم  وبمفهوم المخالفة فان الحكم الصادر برفض تعيين المحكم او بعدم قبول الدعوى و بعدم الاختصاص او ببطلان صحيفه الدعوى وغيرها من الاحكام التي لا تنتهى الى اختيار المحكم تقبل الطعن عليها بطرق الطعن المتاحة وما يبرر هذا التفسير ان رغبه المشرع في عدم تعطيل اجراءات التحكيم هي التي دفعته للخروج على القواعد العامة وحظر الطعن على الحكم الصادر باختيار المحكم اما في الاحكام الاخرى التي لا تنتهى فيها المحكمة باختيار محكم فلا محل بشأنها للقياس وللخروج عن القواعد العامة  في الطعن على الحكم .

هشام عبد العظيم احمد السيد

  • محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
  • ماجستير في القانون الدولي جامعة عين شمس
  • مؤلف كتاب إجراءات الدعوي التحكيمية وأسباب البطلان

Contact Us

Copyrights © 2022 MK Team Solutions | All rights reserved.